Sunday, June 5, 2016

ملاحظات على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة




بعض الملاحظات على مشروع قانون الضريبة على القيمة 

المضافة

دكتور / يوحنا نصحى عطية
مدير عام _ رئيس اللجنة الداخلية الخامسة ببورسعيد
مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

الملاحظات

-         في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من مشروع القانون
وحيث ثار الجدل بإضافة كلمة  العمدى بعد الاخلال  وهى لن تفيد المعنى إلا غموضا في تقدير العمد

لذا  أرى تعديل العبارة " وفى حالة الاخلال بأي من الأحكام
إلى .... وفى حالة عدم الالتزام بأي من الأحكام


-         الفقرة الثانية من المادة الخامسة
وللمصلحة حق تعديل الاقرارات واتخاذ .....
أرى إضافة
وللمصلحة حق تعديل الاقرارات في ضوء البيانات والمعلومات التى تتوافر لديها وتخالف ما ورد بالاقرارات.


-         بالنسبة لما ورد بالمادة( 9 )
أرى إضافة تعريف للضريبة النافذة الواردة بهذه المادة في صدر المادة ( 1 ) بالباب الأول لإزالة أي غموض بشأنها عند التطبيق.


-         البند 11 في المادة 10 ثانيا
تكون القيمة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة على السلع السابق شراؤها للاستهلاك الشخصي أو الاستعمال الخاص ثم يتم بيعها بعد استعمالها محليا بواقع 30% من القيمة البيعية .
أرى
 أن تحدد مدة زمنية لا يجوز البيع قبلها ولتكن سنة وذلك منعا للتهرب ( يمكن أن تكون وسيلة للتهرب بالشراء بإسم شخص ثم البيع لشخص آخر للحصول على خصم 30% من القيمة )

-         المادة رقم( 21 )
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى ......
هنا سوف يقع عبء على المكلف في انتظار قرار رئيس المصلحة المحمل بأعباء كثيرة لإلغاء التسجيل
وأرى
إضافة  " يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى .....


- المادة ( 23 )
يلزم تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في النص في البند رقم ( 3 ) بالسطر الأول صفحة 18 ( بشرط أن يتم )  والفقرة التالية  عبارة ( من رئيس البعثة )


- المادة( 26 )
أرى اضافة إعفاء بالبند 2
وما يلزم من أجهزة تعويضية لزوى الاحتياجات الخاصة بشرط أن تكون للاستخدام الشخصى فقط ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها.


- المادة  ( 56 )
في الفقرة 6 " وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت ........ بعلم الوصول
وأرى لتنشيط الحصيلة وجدية الطعن إضافة  بعد بعلم الوصول ... على أن يسدد المسجل 10% من قيمة الضريبة المعلن بها.

-         مادة ( 57 )
جاء النص بان تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه من رئيس من غير العاملين بالمصلحة .
ونتساءل ...
 لماذا من غير العاملين ؟
ما هى مؤهلاته ؟
أى شخص من المجتمع ملزم بسداد الضريبة على القيمة المضافة يكون طرف غير محايد أيضا مثل العاملين بالمصلحة
لذا ارى إضافة رئيس من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة  أيا كا موقعه


                                         مع خالص التمنيات والتوفيق

No comments:

Post a Comment