Monday, July 27, 2015

المحاسبة الضريبية لنشاط تركيب وإصلاح وصيانة المصاعد الكهربية

إجابة لسؤال أحد الزملاء بشأن كيفية محاسبة نشاط تركيب وإصلاح وصيانة المصاعد الكهربائية  يمكن الرجوع إلى كل من الاتى :
1-    التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 92 ) لسنة 1997 بشان محاسبة نشاط تركيب وإصلاح وصيانة المصاعد الكهربية .
2-    البند رقم 410 من التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 بالنسبة لتحديد صافى الربح للمنشآت الصغيرة وذلك على النحو التالى:

 تعليمات تنفيذية للفحص رقم (92) لسنة 1997
بشأن أسس محاسبة نشاط تركيب وإصلاح وصيانة المصاعد الكهربائية
( الأسانسيرات )
نظراً لازدهار الحركة العمرانية التي عمت كافة أرجاء البلاد وما صاحب ذلك من انتشار ظاهرة الأبراج السكنية التي يوجد بها المصاعد الكهربائية (الأسانسيرات) وما ترتب عليه من تزايد وانتشار نشاط تركيب وإصلاح وصيانة المصاعد الكهربائية، وإزاء استفسارات العديد من المأموريات وكذا الممولين أو وكلائهم عن أسس محاسبة هذا النشاط.
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة لهذا النشاط شملت الاطلاع على عينة من ملفات مموليه بالمأموريات التي ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص، وكذا الاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن النشاط كما تم عقد الاجتماعات مع السادة ممثلى المأموريات بهدف التوصل إلى الأسس الملائمة لمحاسبة ممولى هذا النشاط .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات التي يتقدم الممول فيها بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلى دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهى الأمر بشأنها إلى إجراء التقدير مع مراعاة ما سبق أن أصدرته المصلحة من تعليمات بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها وضرورة التزام المأموريات بما ورد بها .
أولاً :عند تقدير الإيرادات :يتم الاسترشاد بالعوامل الآتية في تقدير الإيرادات :
1- مناقشة الممول مناقشة وافية عن طبيعة النشاط ومعاينة المنشأة ومخازنها وفروعها إن وجدت .
2- مناقشة الممول فيما ورد بإقراره من بنود .
3- الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة وسجل التعاقدات .
4- مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها المنشأة، وما إذا كان ينتشر بها الأبراج والعمارات الكبيرة قديمة أو حديثة والتى يوجد بها المصاعد الكهربائية .
5- الاسترشاد بالعمالة الفنية الموجودة بالمنشأة من حيث عدد العاملين بها .
6- مراعاة عدد أبونيهات (الاشتراكات) الصيانة التي تقوم بها المنشأة .
7- الاطلاع على العقود المبرمة بين المنشأة وأصحاب العقارات واتحادات الملاك في هذا الشأن .
8- مراعاة ما إذا كانت المنشأة تقوم بالاتجار في قطع الغيار أم تقوم بشرائها لحساب العميل من السوق .
ثانياً :   نسبة مجمل الربح :       تحتسب على النحو التالى :
1- بالنسبة للتركيبات :  تحتسب نسبة مجمل ربح للقطاع الخاص بواقع 25%، والحكومة والقطاع العام 20%.
2- بالنسبة للصيانة والإصلاح :  تحتسب نسبة مجمل ربح للقطاع الخاص بواقع 60%، والحكومة والقطاع العام 50%.
3- بالنسبة لقطع الغيار :  تحتسب نسبة مجمل ربح للقطاع الخاص بواقع 25%، والحكومة والقطاع العام 20% .
ثالثاً :   عدد أيام العمل : تحتسب بواقع 52 أسبوعاً أو 12 شهر سنوياً .
رابعاً : المصروفات :تحتسب المصروفات العمومية المؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط وفقاً لتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما تقضى به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى العرف عليه في هذا النشاط .
خامساً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى تزاولها بخلاف ما سبق الإشارة إليه .
سادساً : للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية .
سابعاً :   على كافة المناطق الضريبيه مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة.    
تحريراً في:12/10/1997



وطبقا لما جاء بالبند رقم 410 بالتعليمات رقم 12 لسنة 2012 بشأن نسب صافى الربح للمنشآت الصغيرة فغن نسب الربح على النحو التالى :
تركيب وإصلاح وصيانة المصاعد الكهربائية
للقطاع الخاص
20%
الحكومة والقطاع العام
16%
صيانة وإصلاح للقطاع الخاص
50%
صيانة وإصلاح للقطاع العام والحكومة
40%
قطع غيار للقطاع الخاص
20%
قطع غيار للحكومة
16%



No comments:

Post a Comment