المحاسبة الضريبية لنشاط البقالة التموينية
في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 أصدرت المصلحة
التعليمات التالية في شأن محاسبة البقالة التموينية والتى جاءت على النحو التالى:
تعليمات
تنفيذية للفحص رقم ( 63 ) بند 131 لسنة 2005
بشــــــأن
محاسبة نشاط البقاله التموينية عن السلع
المدعمة الإضا فية
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية
للفحص رقم 66 لسنة 2000 بشأن محاسبة نشاط البقالة التموينية عن حصص السكر
والزيت الاصليه المدعمة المربوطة علي البطاقات التموينية .
ونظرا لصدور
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 75 لسنة 2004 بشأن صرف سلع مدعمة أضافية
علي البطاقات التموينية ذات الدعم الكلي أو الجزئي اعتبارا من 1/5/2004 والقرار
الوزاري رقم 82 لسنة 2004 بشأن تحديد أسعار مراحل التداول للسلع المدعمة الإضافية
( أرز – مكرونة – زيت طعام – عدس – فول – مسلي نباتي – شاي ) .
ونظرا لورود
العديد من الاستفسارات من المأموريات بشأن أسس المحاسبة الضريبية للسلع الإضافية
السابق الإشارة إليها ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها
وبين كافة الممولين وتيسيرا علي ممولي هذا النشاط .
قامت المصلحة
بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الأتي : -
- الرجوع إلي وزارة التموين
والتجارة الداخلية للحصول علي القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
-
الاجتماع مع
السادة مديري الفحص بالمأموريات
المختلفة .
وقد أسفرت الدراسة عن ملائمة إتباع الأسس التالية عند
محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : الكميات :
ويتم تحديدها وفقا لما يلي : -
* الاطلاع لدي الجهة التي تقوم بالصرف للبقال
التمويني .
* تقديم شهادة من الإدارة
التموينية التابع لها البقال التمويني متضمنة عدد البطاقات المربوطة علية وإجمالي
عدد الأفراد والكميات المنصرفة له من كل نوع شهريا .
* قرار وزارة التموين والتجارة
الداخلية رقم 75 لسنة 2004 والذي حدد المقررات علي النحو التالي : -
- واحد كيلو أرز للفرد بحد
أقصي 4 ك للبطاقة .
- واحد كيلو مكرونة للفرد بحد
أقصي 4 ك للبطاقة .
- نصف كيلو زيت طعام للفرد بحد
أقصي 2 ك للبطاقة .
- نصف كيلو عدس للفرد وبحد أقصي 2
ك للبطاقة .
- نصف كيلو فول للفرد بحد أقصي 2 ك
للبطاقة .
- علبة مسلي نباتي زنة 2 ك للبطاقة .
-
50 جرام شاي للفرد طبقا لأعداد الأفراد المقيدين بالبطاقة .
ثانيا : الأسعار : -
تحدد أسعار بيع السلع المدعمة الإضافية للبقال التمويني
من فروع شركات الجملة وكذا سعر البيع للمستهلك استرشادا بالقرار الوزاري رقم 82
لسنة 2004 علي النحو التالي : -
م
|
الصنف
|
الوحدة
|
سعر البيع للبقال التمويني
|
سعر البيع للمستهلك
|
1
2
3
4
5
6
7
|
الزيت
المسلي النباتي
الأرز
الشاي
العدس
الفول
المكرونة
|
زجاجة زنة 1 ك
علبة زنة 2 ك
عبوة زنة 1 ك
عبوة زنة 50 جرام
عبوة زنة 1 ك
عبوة زنة 1 ك
عبوة زنة 1 ك
|
340 قرش
875
قرش
94
قرش
63.75
قرش
290.5
قرش
191.5 قرش
140 قرش
|
350 قرش
900 قرش
100
قرش
65 قرش
300
قرش
200
قرش
150
قرش
|
ثالثا : مجمل الربح
: -
يحدد
إجمالي الربح بمقدار الفرق بين سعر الاستلام من شركتي الجملة وسعر البيع للمستهلك
طبقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية كما يلي : -
1 – الزيت 100 جنية للطن
2 – المسلي
النباتي 125 جنية للطن
3 –
الأرز 60 جنية للطن
4 – العدس 95 جنية للطن
5 – الفول 85 جنية للطن
6 – المكرونة 100
جنية للطن
7 –
الشاي 25 قرش للكيلو
رابعا : صافي الربح : -
يحدد
صافي الربح بعد خصم المصروفات اللازمة للمشالات والنقل والتعتيق بواقع 15 جنية لطن
الزيت والمسلي النباتي ، 10 جنية لكل طن
من الأصناف الباقية وبعد خصم المصروفات الادارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط
وفقا لما جاء بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 وبناء علي ما يقدمة
الممول من مستندات مؤيدة لها .
- تطبق هذه الأسس اعتبارا من 1/5/2004 طبقا
للقرارات الوزارية المشار إليها .
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية
للتوجية والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات
بكل دقة .
صدرت في
25 / 9 / 2005
ثم أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 23 ) لسنة
2015 بشان أسس محاسبة نشاط البقال التموينى وقد جاء فيها ما نص على ما يلى :
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 63 ) بند 131
لسنة 2005 بشان أسس المحاسبة الضريبية لنشاط البقال التموينى.
نظرا للمتغيرات التى طرات على نشاط البقال التموينى وطبقا لأحكام
المادة ( 18 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، والقرار الوزارى رقم 54
لسنة 2012 ، والتعليمات التنفيذية للفحصرقم 12 لسنة 2012 وملحقاتها الصادرة بشأن
قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.
فقد قامت المصلحة بتعديل أسس المحاسبة الضريبية لنشاط البقال التموينى
للمنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه وفقا لدراسة شاملة
لهذا النشاط شملت الاطلاع على عينة من ملفات ممولى النشاط في بعض المأموريات ،
والرجوع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية للحصول على القرارات الوزارية
الصادرة لهذا النشاط ، والاجتماع مع مديرى الفحص بالمأموريات المختصة ، وعقد
العديد من الاجتماعات مع أعضاء الغرفة التجارية ممثلى النشاط وقد انتهى الرأى إلى
ملائمة الاسترشاد بالأسس والقواعد التى حددتها قرارات وزارة التموين والتجارة
الداخلية وفقا لما يلى :
أولا: إضافة مبلغ إثنين جنيه عن كل طن سكر أو طن زيت أو طن ارز يتم
تحصيلها بمعرفة شركتى توزيع السلع الغذائية بالجملة وهما :
-
الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية
بالجملة.
-
الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية
بالجملة.
ثانيا: يلتزم كل بقال تموينى بتقديم شهادة من الادارة التموينية
التابع لها متضمنة عدد البطاقات المربوطة عليه واجمالى عدد الأفراد وكمية السكر
والزيت والأرز والأصناف الأخرىى المنصرفة له شهريا ، أو الاطلاع على كافة الأصناف
والكميات المنصرفة للبقال التموينى بالادارة التموينية التابع لها.
ثالثا: هامش الربح : يحدد هامش الربح بمقدار الفرق بين سعر الاستلام
من شركتى الجملة ( العامة – المصرية 9 وسعر البيع للمستهلك طبقا لقرارات وزارة
التموين والتجارة الداخلية التالية :
1-
قرار وزارى رقم ( 56 ) لسنة 2006 صادر
بتاريخ 22/4/2006.
2-
قرار وزارى رقم (50 ) لسنة 2008 صادر بتاريخ
25/5/2008.
3-
قرار وزارى رقم ( 63 ) لسنة 2008 صادر
بتاريخ 4/6/2008.
4-
قرار وزارى رقم ( 79 ) لسنة 2008 صادر
بتاريخ 9/8/2008.
5-
قرار وزارى رقم (20 ) لسنة 2010 صادر
بتاريخ 22/3/2010.
6-
قرار وزارى رقم ( 33 ) لسنة 2010 صادر
بتاريخ 12/6/2010.
7-
قرار وزارى رقم ( 12 ) لسنة 2011 صادر
بتاريخ 20/1/2011.
8-
قرار وزارى رقم ( 448 ) لسنة 2013 صادر
بتاريخ 10/9/2013.
ويتم تحديد هامش الربح للكيلو من المقررات التموينية على النحو
التالى:
الفترة
|
سكر
|
زيت
|
أرز
|
من 1/5/2006 حتى 31/5/2008
قرار وزارى رقم ( 56 ) لسنة 2006
|
10 قروش
|
10 قروش
|
6 قروش
|
من 1/6م2008 حتى 30/6/2008
قرار وزارى رقم ( 50 ) لسنة 2008
|
10 قروش
|
10 قروش
|
7 قروش
|
من 1/7/2008 حتى 31/10/2008
قرار وزارى رقم ( 63 ) لسنة 2008
|
10 قروش
|
8قرش
|
7 قروش
|
من 1/11/2008 حتى 30/4/2010
قرار وزارى رقم ( 79 ) لسنة 2008
|
12 قرش
|
12 قرش
|
7 قروش
|
من 1/5/2010 حتى 30 / 6/2010
قرار وزارى رقم ( 20 ) لسنة 2010
|
7,6 قرش
|
10,28 قرش
|
7 قروش
|
من 1/7/2010 حتى 31/12/2010
قرار وزارى رقم ( 33 ) لسنة 2010
|
7,6 قرش
|
10,28 قرش
|
7 قروش
|
من 1/1/2011 حتى 31/8/2013
قرار وزارى رقم ( 12 ) لسنة 2011
|
7,6 قرش
|
10,28 قرش
|
7 قروش
|
من 1/9/2013 حتى 31/12/2013
قرار وزارى رقم ( 448 9 لسنة 2013
|
7,6 قرش
|
10,28 قرش
|
7 قروش
|
-
تخصم المصروفات اللازمة للمشالات والنقل
والتعتيق بواقع 30 جنيه لطن زيت ، وبواقع 20 جنيه لكل طن من الأصناف الأخرى.
-
يتم المحاسبة عن أى أصناف أخرى بخلاف
المواد التموينية يثبت وجودها بالمعاينة وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها.
-
بالنسبة للقرارات الوزارية التى تصدر بشان
البقال التموينى بعد 31/12/2013 يعمل بشأنها ما يصدر من تعليمات المصلحة في حينه.
-
على كافة المناطق الضريبية والادارة
المركزية للتوجيه والرقابة مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة.
No comments:
Post a Comment