Friday, July 31, 2015

إنعكاس أثر المعالجة الضريبية للمنشآت الصغيرة على تحقيق اهداف المشرع فى حصر المجتمع الضريبي - مقدمة البحث

انعكاس أثر المعالجة الضريبية للمنشآت الصغيرة
على تحقيق أهداف المشرع في
حصر المجتمع الضريبي


دكتور
يوحنا نصحي عطية
دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة 
مدير عام ورئيس اللجنة الخامسة بورسعيد 
مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المحاضر بمراكز التدريب الضريبي



مقدمة
     نصت المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 على أنه يصدر بقواعد واسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من وزير المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 فى ضوء ما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 فى المادة 107 منها على أنه تسرى على المشروعات الصغيرة ، المنصوص عليها فى المادة ( 18 ) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقا لوزير المالية التي يصدر فى هذا الشأن .
من هنا نرى أن المشرع قد اهتم اهتماما خاصا بوضع قواعد وأسس ضريبية واضحة تعين ممولي الضريبة من أصحاب المشروعات الصغيرة فى التعامل مع مصلحة الضرائب حيث ألزمت المادة 84 من القانون 91 لسنة 2005 مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة 82 من القانون 91 لسنة 2005 على مسئولية الممول أى ان مصلحة الضرائب تلتزم بقبول الإقرار المنصوص عليه فى المادة 82 من القانون 91 لسنة 2005 على مسئولية الممول ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون فان الممول يلتزم بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل.
وقد حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية أنه على كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة 82 من القانون وذلك على النموذج ( 27 إقرارات ) ويجب ان يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء الرأي فيه ، كذلك فقد حددت المادة 103 من اللائحة واجبات الممول من الأشخاص الاعتبارية فى تقديم الإقرار.
إذن فهناك التزام على كل ممولي الضريبة وفقا لأحكام القانون وقد صنف ممولي الضريبة الى ثلاث شرائح أو فئات أولهم كبار الممولين وأصبح التعامل معهم من خلال مركز كبار الممولين الذي يعد المأمورية المختصة بالجهات والشركات والأفراد الوارد أسماؤهم طبقا لقرار وزير المالية رقم 928 لسنة 2005 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 269 ( تابع ) فى 27 / 11 / 2005وهناك شريحة متوسطي الممولين..
ومن هنا تكون الشريحة الباقية والتي تمثل السواد الأعظم من ممولي الضريبة فى مصر هى شريحة المنشآت الصغيرة والمتناهية فى الصغر،  هذه الشريحة تمثل ممول التزم أمام القانون بتقديم إقراره الضريبي وفقا لقواعد محددة أشار اليها المشرع فى المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 .
ولكن هل صدرت قواعد وأسس لمحاسبة ممولي المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وهل تم توجيه أصحاب هذه الشريحة الى قواعد محاسبتهم عند إعداد الإقرار الضريبي لهم ، لا شك أن هناك جهود قد بذلت من اجل حث أصحاب هذه الفئة على تقديم الإقرار الضريبي والتعامل بصورة ايجابية مع مصلحة الضرائب ولكن هل كل أصحاب هذه الشريحة قدموا إقراراتهم الضريبية وبنسبة 100%؟ وهل هذا العدد الذي قامت مصلحة الضرائب بحصره وهو ملتزم بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب يمثل المجتمع الضريبي فى مصر والذي يمثل عدد سكانها ما يقرب من السبعة وسبعين مليون ؟ وهل نسبة ممولي الضريبة الى عدد السكان نسبة معقولة أم ان هناك فجوة كبيرة لعدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لم يتم حصرها بعد ولم تلتزم حتى وقتنا الحاضر بالقانون الضريبي ؟ كيف تستطيع مصلحة الضرائب من خلال المعاملة الضريبية لممولي هذه الشريحة أن تستطيع جذب الفئة التى احترفت التهرب بحجة سعر الضريبة والمغالاة وغيرها من أسباب التهرب؟ هل الممول الذى قدم الإقرار الضريبي خلال السنوات المنقضية من 2005 وحتى 2007 دون مراعاة لقواعد واسس محاسبة المنشآت الصغيرة قادرا على التعبير بانه  لم يتهرب من أداء الضريبة حيث لم يصدر قرار وزارى بتحديد قواعد وأسس لمحاسبة المنشآت الصغيرة  بالرغم من أنه لم يفصح عن حقيقة نشاطه؟
لا شك أنها مجموعة عديدة من الاستفسارات والأطروحات التي تحتاج الى دراسة خصوصا وان اعداد مشروع قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة يواجه العديد من المشكلات بدءا من تعريف المنشأة الصغيرة أو المتناهية فى الصغر والتى ألزمت المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 بان يتم وضع القواعد بما لا يتعارض مع ما ورد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 هذا القانون الذى عرف المنشأة المتناهية الصغر بانها الشركة أو المنشأة التى يكون رأسمالها المدفوع أقل من 50 ألف جنيه والمنشاة الصغيرة بأنها المنشاة التى لا يزيد رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه.
وبالتالى فإنه وفى ضوء هذا التعريف فإن 99% من المنشآت فى مصر صغيرة أو متناهية الصغر رغم عدم حقيقة ذلك.
لا شك أن هناك مشكلة وأمام هذه المشكلة اصبح هناك تباين فى وجهات النظر غذ يرى البعض أنه بالنسبة لتعريف المنشأة الصغيرة فلا يوجد تعريف فى أى قانون مصري  لمعنى رأس المال المدفوع ولذلك فقد تم استخدام قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة لتكون أول من يعرف رأس المال المدفوع بأنه الأصول المملوكة أو المؤجرة من أى شخص ويمكن استخدامها فى الإنتاج أو تأدية الخدمة.
بالإضافة الى ذلك فهناك تساؤلات أخرى هل قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة سوف تحقق العدالة الضريبية وهل ستكون كل منشأة أو شخص لديه سيارة نصف نقل يستخدمها فى خدمة نشاطه سيكون راسماله أكثر من 50 ألف جنيه وبالتالي يتم التعامل معه على أنه منشأة صغيرة وليست متناهية فى الصغر وكيف يتم التعامل مع هذه السيارة المستخدمة فى النشاط.
هل موافقة مصلحة الضرائب للممول لأن يتعامل بنظام المنشأة الصغيرة أو المتناهية الصغر سيرتبط بما يقدمه الى المصلحة من عقود تمليك لأصول قابلة للتوظيف أو عقود ايجار أيضا.
هل عمليات الإيجار التمويلي لبعض الآلات سوف تدخل تحت نطاق المنشأة الصغيرة. وهل يستفيد غير صغار الممولين من حوافز المنشآت الصغيرة من خلال عدم الوقوف عند تحديد رأس المال المدفوع أنه الأصول المملوكة وإنما سيمتد إلى الأصول المؤجرة ؟ هل قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ستتضمن حوافز متعددة كاعتماد جميع الخسائر وترحيلها فى حالة امساك دفاتر ومستندات أو عدم اعتماد الخسائر مقابل استفادة المنشأة بنظام الخصم من إجراءات كمقابل مصروف يصل الى 75% من الإيراد المتوقع عن كل أصل تزيد هذه النسبة فى حالة استخدام المنشاة اثنين من العمالة مؤمن عليها حيث قد يصل الخصم الى 85%.؟
كيف يتم وضع حلول من المشكلات التي تمثل تحديات لقطاع المنشآت الصغيرة ؟ وهل يصلح استخدام معالجة ضريبية مطبق فى بلد ما على مصر على الرغم من أن مفهوم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يختلف من دولة الى أخرى ،كما أن عدم وجود منهج واحد واضح يلاءم كل الظروف لفرض الضريبة على المشروعات الصغيرة نظرا للتنوع الكبير فى ظروف أحوال كل دولة. يضاف الى ذلك أن هناك اختلافات كثيرة حتى بالنسبة للدول التى تتشابه فى مراحل نموها الاقتصادي.
كما أن هناك اختلاف فى أوجه تحليل المشروعات الصغيرة خاصة وان تقسيم الممولين الى شرائح هو أمر مطلوب من الناحية التحليلية والتنفيذية.
يضاف الى ذلك ان هناك صعوبة شديدة فى تصميم أنظمة ضريبية خاصة بالمشروعات الصغيرة نظرا لشموله على العديد من الاعتبارات السياسية والإدارية.
هناك كثير من المشاكل والتساؤلات المطروحة فى محاسبة هذه الفئة وهناك مجموعة من التساؤلات الأخرى التي تحتاج إلى إجابة عنها فماهى نوعية الضرائب التى سيتم جمعها فى ضريبة واحدة تفرض على صغار الممولين ؟ وما هو الحد الفاصل بين صغار الممولين وغيرهم من الممولين ؟ وهل يؤدى تطبيق الضريبة الواحدة على صغار الممولين الى خفض معدل تهرب هذه الشريحة ؟ ما هى البدائل للتعامل مع صغار الممولين ؟ وهل تحقق محاسبة هذه الشريحة أهداف المشرع الضريبي فى حصر المجتمع الضريبي على أساس سليم؟ هل قواعد وأسس محاسبة ممولي هذه الشريحة هى بمثابة دعوة لأصحاب الأنشطة والحرفيين وغيرهم للتسجيل والدخول فى المنظومة الضريبية دون تهرب؟
إنها مجموعة من الأهداف التى يهدف الباحث إلى الإجابة عنها ويدخل فى نطاقها فروض البحث وأهدافه وبالإجابة عنها يستمد البحث أهميته  فهل تتحقق فروض البحث من أن المعالجة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر على أساس سليم لها انعكاس على تحقيق أهداف المشرع فى حصر المجتمع الضريبي وللوصول الى دراسة ذلك فان الباحث يرى عرض هذه الدراسة من خلال ثلاثة فصول وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول: مفهوم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
الفصل الثاني : الجوانب الإدارية للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة بدراسة مقارنة.
الفصل الثالث : التصميم الضريبي لفرض الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

No comments:

Post a Comment