Wednesday, July 29, 2015

الاعفاءات من ضريبة الدمغة بالنسبة للبنوك

الاعفاءات من ضريبة الدمغة بالنسبة للبنوك

ابقى المشرع في قانون الدمغة 111 لسنة 1980 وتعديلاته على ما تقرره القوانين الخاصة من إعفاءات من الضريبة ، وسواء بالنسبة لتحديد سعر الضريبة أو من يقع عبؤها عليه أو غير ذلك من الأحكام حيث تنص المادة 28 من هذا القانون على أن " لا تخل احكام هذا القانون باحكام القوانين الخاصة التى تقرر الاعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الأحكام على خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون"
وقد جاءت الاعفاءات بشأن البنوك على النحو التالى:

1-    شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى
صدر القانون رقم 8 لسنة 1965 في شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى وعمل به اعتبارا من 4/4/1965 وقضت المادة 2 منه على إعفاء شهادات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 1 منه مما تغله من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة رسوم الدمغة.

2-    بنك ناصر الاجتماعى
صدر القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 1971 بغنشاء هيئة عامة بغسم بنك ناصر ، وقضت المادة 11 منه على إعفاء الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائها .زز كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما تؤديه من معاشات وغعانات وقروض على الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة.. كما تعفى جميع التوزيعات التى تجريها الهيئة لصحاب الودائع من الضرائب والرسوم وكذلك تعفى الشيكات والأعمال المصرفية التى للهيئة من رسوم الدمغة.

3-    البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك التنمية الزراعى.
صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 في شان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، حيث قضت المادة 9 منه على أن " تعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك
4-    بنك الاستثمار القومى.
صدر القانون رقم 119 لسنة 1980 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/7/1980 في شأن بنك الاستثمار القومى حيث قضت المادة 18 من هذا القانون على " إعفاء عمليات البنك وأرباحه من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
5-    مؤسسة القرض الحسن:
صدر القانون رقم 216 لسنة 1960 في شأن مؤسسة القرض الحسن حيث قضت المادة 1 منه على أن " يعفى المقترضون من مؤسسى القرض الحسن من كافة رسوم الدمغة المستحقة على القروض التى تمنحها لهم المؤسسة وكذلك رسوم الدمغة المستحقة على العقود والمحررات والسجلات التى تستخدم لهذا الغرض.

6-    المصرف العربى الدولى
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 1974 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/7/1974 في شان المصرف العربى الدولى حيث قضت المادة 11 منه على أن " أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه النشاط وعملياته المختلفة سواء في مركزه الرئيسى أو فروعه أو مكاتبه أو توكيلاته التى قد توجد في بلد العضو تعفى منكافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات ، كما تعفى من تحصيل أية ضرائب أو رسوم أو دمغات قد تفرض على العملاء.

7-    بنك التنمية الأفريقى
تنص المادة 57 بند 1 من إتفاقية إنشاء بنك التنمية الأفريقى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 974 لسنة 1964 وتعديلاته على أن " يعفى البنك وممتلكاته وأصوله الأخرى وإيراداته وعملياته ومعاملاته من كافة الرسوم الجمركية ، ويعفى البنك كذلك من أى إلتزام يتعلق برفع أو احتجاز أو تحصيل أى نوع من الضرائب أو الرسوم.

8-    صكوك الخزانة العامة
صدر القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1974 بإصدار صكوك الخزانة العامة طبقا للقانون رقم 76 لسنة 1956 .
وقد ثار الخلاف في الرأى حول مدى خضوع هذه الصكوك لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ولقد استقر رأى مصلحة الضرائب أخذا برأى غدارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات بفتواها رقم 4/1/719 المؤرخة 15/3/1978 إلى عدم خضوع هذه الصكوك والسندات التى يحملها المكتتبون في الغرضين الصادرين طبقا لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1956 للضريبة بكافة أنواعها – فيما عدا الضرائب على التركات.

وبناء على ما تقدم فإن الغرضين المشار إليهما لا يخضعان لأحكام قانون ضريبة الدمغة.
( راجع الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 1987 بشأن مدى خضوع صكوك الخزانة العامة الصادرة طبقا للقانون رقم 76 لسنة 1956 لضريبة الدمغة والصادرة عام 1987)

No comments:

Post a Comment