Saturday, August 1, 2015

أحكام محكمة النقض الصادرة بشأن ما يتعلق بنص المادة 123 من القانون 91 لسنة 2005

أحكام النقض الضريبي فيما يتعلق بالمادة 123 من القانون 91 لسنة 2005

نص المادة 123 من القانون 91 لسنة 2005
لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع في دائرة اختصاصها  المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف ايا كانت قيمة النزاع.
التطبيق القضائي

أولا : ولاية المحاكم الابتدائية

1-    اقتصار طعن الطاعن أمام لجنة الطعن على تعييب قرارها بخصوص تقدير أرباحه مسقطا حقه في التمسك ببطلان النموذج 18 ضرائب . لازمه . عدم جواز تعرض محكمة أول درجة للبطلان الذى شاب إخطار الطاعن بالنموذج المذكور. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي للموضوع . خطأ ومخالفة للقانون.
( الطعن رقم 1124 لسنة 68 ق – جلسة 25/1/2007)

2-    ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم غليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء.
( الطعن رقم 880 لسنة 68 ق – جلسة الخميس 8/2/2007)

3-    ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الضريبية في قرار لجنة الطعن . نطاقها . م 161/1 ق 157 لسنة 1981. ما فصلت فيه اللجنة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب ولم تتناوله أسباب الطعن . حيازته قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 380 لسنة 63 ق- جلسة الخميس 10/5/2007)

4-    لجان الطعن الضريبي . اكتساب قراراتها قوة الأمر المقضى المتعلق بالنظام العام . أثره قصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون فيها لبحث ما إذا كانت قد صدرت في حدود طلبات الطاعن ووفقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . كل كا لم يعرض على لجنة الطعن وأسقط الحق في إبدائه أمامها . عدم جواز طرحه أمام المحكمة الابتدائية .
( الطعن رقم 4096 لسنة 63 ق – جلسة الخميس 28/6/2007)
( الطعن رقم 1020 لسنة 69ق _ جلسة الاثنين 12/1/2009)
الطعن رقم 294 لسنة 69 ق – جلسة الاثنين 24/5/2010)
( الطعن رقم 70 لسنة 65 ق – جلسة الثلاثاء 8/3/2011)

5-    ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار لجنة الطعن . نطاقها . بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون . أثره . عدم امتدادها إلى ما لم يسبق عرضه على اللجنة.
( الطعن رقم 3448 لسنة 65 ق – جلسة الخميس 28/6/2007)
( الطعن رقم 8974 لسنة 64 ق – جلسة الاثنين 11/2/2008 )
الطعن رقم 4181 لسنة 63 ق – جلسة الأربعاء 5/1/2011)
الطعن رقم 3497 لسنة 63 ق – جلسة الثلاثاء 11/1/2011)

6-    ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءا . ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى القرار لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافق لأحكام القانون أو بالمخالفة له.مفداه . أن مالم يسبق عرضه على تلك اللجان لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة .
( الطعن رقم 1913 لسنة 58 ق – جلسة 15/5/1995)

7-    إن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرارات لجنة الطعن قصرها على النظر فيما إذا كان القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . ليس لها تقدير الأرباح ابتداء . مفاده . ما لم يسبق عرضه على اللجنة أو بحثه وأصدرت فيه قرار لا يجوز طرحه أمام المحكمة .
( الطعن رقم 1944 لسنة 60 ق – جلسة 26/6/1997)

8-    ولاية المحكمة الابتدائية التحقق مما إذا كان قرار لجنة الطعن موافقا لأحكام القانون أو مخالفا له : ولاية المحكمة الابتدائية هو التحقق مما إذا كان قرار لجنة الطعن صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالف له – إعطاء قرار لجنة الطعن ضمنا على تقرير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانونا باعتبارها مسألة أولية تطرح لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على عدم خضوع الأرباح المتنازع عليها الضريبة فغنه قد قضى في مسألة عرضت على اللجنة وفصلت فيها ضمنا . ومن ثم فغن ما لم يسبق عرض بحثه بمعروفة اللجنة لا يجوز طرحه ابتداء أمام محكمة ابتدائية.
( الطعن رقم 8 سنة 42 ق جلسة 19/12/1977 س28ص481)
( الطعن رقم 1309 سنة 48 ق جلسة 28/2/1987)

9-    المنازعات المتعلقة بمبدأ الخضوع للضريبة مسألة قانونية يجوز أثارتها لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية: عدم منازعة الممول أمام لجنة الطعن في خضوع إيراد العقار في سنة معينة للضريبة العامة لعدم ربط العوائد عليه في هذه السنة ، لا يحول دون إثارة لأول مرة أمام المحكمة لتعليق المنازعة بمبدأ الخضوع للضريبة وهى مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلافها.
( الطعن رقم 41 سنة 39 ق جلسة 27/2/1974 س 25 ص 439)

10-                       قصر الممول طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على التقدير مسقطا حقه في التمسك ببطلان النموذج 19 .أثره . حيازة قرارها قوة الأمر المقضى . لازمه . عدم تعرض محكمة الموضوع بدرجتيها للبطلان الذى شاب إخطاره سواء بالنموذج 18أو 19 ضرائب . قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ببطلان نموذج 19 لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة . خطا ومخالفة القانون .
( الطعن رقم 6678 لسنة 65 ق – جلسة الخميس 11/10/2007)


للموضوع بقية

No comments:

Post a Comment