عدم
الاتساق بين مواد القانون 91 لسنة 2005 وقراري وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 ،
54 لسنة 2012 وما نجم عنهما من مشاكل في التطبيق بالنسبة لنشاط الاستيراد
دكتور
يوحنا
نصحى عطية
دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة
رئيس اللجنة الداخلية الخامسة ببورسعيد
مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة
والضرائب
المحاضر بمراكز
التدريب الضريبي
مقدمة ومشكلة البحث:
صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة
2005 في 9/6/2005 ونشر بالجريدة الرسمية
بالعدد 23 ( تابع ) في 9/6/2005 ليعمل به اعتبارا من 10 /6/2005 ، وصدرت اللائحة
التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 في 27/12/2005 ثم صدر
قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الضريبي على الدخل في 10/12/2010.
كما صدر القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009
بتاريخ 2 / 7 /
2009 ونظرا للانتقادات العديدة التي وجهت إلى هذا القرار ونسب الربح
الواردة به صدر قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012 بتاريخ 8/2/2012 والذى ألغى في
المادة الثامنة منه العمل بالقرار الوزاري
رقم 414 لسنة 2012 ، وقد حددت التعليمات
التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 الصادرة بتاريخ 5/4/2012 نسب صافى الربح للمنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز
رقم أعمالها السنوي مليون جنيه تنفيذا للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012 ، وقد جاء
بالبند الأخير من هذه التعليمات أنه " يعمل بالنسب الموضحة اعلاه فيما يتعلق
بالأنشطة المذكورة وتقوم المصلحة بإصدار نسب صافى الربح لباقي الأنشطة تباعا وعلى
جميع المأموريات إخطار الادارة المركزية للفحص بأي أنشطة مستجدة.
ومن هنا يتضح أن
التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 قد أشارت في فقرتها الأخيرة أن نسب الربح
الخاصة بالأنشطة قد جاءت غير مكتملة([1])
وبالتالي فهناك نسب ربح لبعض الأنشطة لم ترد بهذه التعليمات ، وعدم وجودها يظهر
الكثير من المشاكل في التطبيق.
وقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبة
الخاصة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في النموذجين 27 ، 28 في يناير 2006 وكان هذا
أول جيل للإقرارات تبعه أجيال أخرى للإقرارات جاء بعضها قبل صدور القرارات
الوزارية المشار إليها والبعض الاخر بعدها.
ورغم أن القانون 91 لسنة 2005 اعتبر الاقرار
الضريبي المقدم من الممول يعد ربطا ضريبيا في حد ذاته ( مادة 89) ، وأن الفحص
الضريبي الذى ستقوم به مصلحة الضرائب سيكون بطريقة العينة ( مادة 94) .
وبالرغم من أن الممول قد اعد إقراره في ضوء ما
جاء بنص المادة ( 22 ) من القانون 91 لسنة 2005 وذلك بتحديد صافى الأرباح التجارية
والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات
اللازمة لتحقيق هذه الأرباح .
وحيث ان نص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005
اختص بتحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة للأنشطة التجارية والصناعية للأشخاص
الطبيعيين ، إلا أن هناك مشكلة واجهت كثير من الأنشطة التي لم يرد تحديد نسب
مجمل أو صافى ربح بالنسبة لها.
وسوف يتناول الباحث نشاط الاستيراد والذى لم يرد
بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 إلا نسبتي ربح فقط للنشاط المصنف تحت بند 174
وهو العدد والأدوات اليدوية ، والبند 182 الخاص بنشاط الجلود الصناعية.
وكذلك لم
تأت التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 بالعديد من نسب صافى الربح لكثير من
بنود الاستيراد وأكتفت بخمسة بنود فقط طبقا لما سيرد عرضه تفصيلا بالدراسة.
من هنا يرى الباحث أن هناك مشكلة في كيفية
تحديد قيمة المبيعات لنشاط الاستيراد وكذلك الوصول إلى مجمل الربح وصافى الربح
لكثير من البنود.
ويخص
الباحث في دراسته التطبيقية نشاط الاستيراد بمدينة بورسعيد نظرا لاستقرار فحص
ومحاسبة نشاط الاستيراد بها في ظل جميع القوانين السابقة للقانون 91 لسنة 2005
وكافة التعديلات الصادرة له والقرارات الوزارية.
أهمية
الدراسة:
تكمن
أهمية هذه الورقة في أنها تلقى الضوء على
مشكلة هامة تؤثر تأثيرا مباشرا على كيفية الوصول إلى صافى ربح نشاط الاستيراد
بمدينة بورسعيد وهو يمثل النشاط الرئيسي لمدينة بأكملها ، يؤدى استقرار الفحص لهذا
النشاط إلى تحقيق حصيلة ضريبية عادلة ، وإلى تقليل حجم المنازعات الضريبية مما يؤدى إلى الحد من المتأخرات الضريبية ،
وكذلك التقليل من حالات التهرب الضريبي، كما أنها تؤدى إلى الاستقرار الاقتصادي
للممول ومن ثم الاستقرار الاجتماعي للمدينة بأكملها.
أهداف
الدراسة :
تحقق
الدراسة الأهداف الاتية:
1- التعرف على أسلوب فحص نشاط الاستيراد بمدينة
بورسعيد كمدينة حرة.
2- بيان كيفية فحص نشاط الاستيراد في ظل أحكام
القانون 91 لسنة 2005.
3- توضيح للنقص في نسب مجمل الربح وصافى الربح
الواردة بكل من القرار الوزاري 414 لسنة 2009 ، القرار الوزاري 54 لسنة 2012
والتعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012، الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 بالنسبة
لنشاط الاستيراد بكافة أنحاء الجمهورية بصفة عامة ، ومدينة بورسعيد بصفة خاصة،
وضرورة التعديل التشريعي والتغيير أو الاضافة في القرارات الوزارية بما يحقق
الاتساق بينها.
4- تقديم بعض المقترحات لعلاج مشكلة النقص في نسب مجمل وصافى الربح
اللازمة لمحاسبة نشاط الاستيراد بمدينة بورسعيد كمدينة حرة طبقا للقرار 6 لسنة
2013.
افتراضات الدراسة
1- يوجد اتساق بين مواد القانون الضريبي 91 لسنة
2005 وقراري وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 ، 54 لسنة 2012 والتعليمات الصادرة
تبعا لهما بشأن نشاط الاستيراد بمدينة بورسعيد ونسب الربح الخاصة بكافة البنود
مكتملة.
2- هناك عدم اتساق بين مواد القانون 91 لسنة 2005 وقراري
وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 ، 54 لسنة 2012 يؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا على فحص
حالات نشاط الاستيراد لمدينة بورسعيد كمدينة حرة ، كما أن التعليمات التنفيذية
والكتب الدورية لم تشتمل على الكثير والكثير من نسب ربح نشاط الاستيراد مما يؤدى
إلى زيادة حجم المنازعات الضريبية ، وكذلك التهرب الضريبي، والتأثير على الحصيلة
الضريبية.
حدود الدراسة
سوف
تنحصر الدراسة على نشاط الاستيراد بمدينة بورسعيد كمدينة حرة دون غيرها.
خطة الدراسة
قسمت هذه الورقة إلى أربعة محاور
المحور
الأول: عرض لمواد القانون 91
لسنة 2005 ولائحته التنفيذية المتعلقة بتحديد صافى ربح النشاط التجاري والصناعي
ودراسة كيفية تحديد صافى ربح نشاط الاستيراد في ضوء احكام القانون ولائحته
التنفيذية والتعليمات التنفيذية وما ورد بشان تحديد صافى الربح طبقا للإقرارات
الضريبية.
المحور
الثاني : عرض ودراسة نسب الربح التي تخص نشاط الاستيراد الواردة بكل من القرار
الوزاري رقم 414 لسنة 2009 وملحق الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2009 الصادر عن رئيس
مصلحة الضرائب بشأن نسب مجمل الربح ، التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012
الصادرة في ضوء القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012بشان نسب صافى الربح لبعض الأنشطة
المحور
الثالث : عرض ودراسة اسس
محاسبة نشاط الاستيراد وخاصة بمدينة بورسعيد كمدينة حرة بدءا من القانون([2])24
لسنة 1976 وحتى القانون 6 لسنة 2013([3])و
نسب الربح المعمول بها لنشاط الاستيراد طبقا للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1980
ومدى دلالتها في تحقيق العدالة الضريبية لممولي نشاط الاستيراد بمدينة بورسعيد.
المحور
الرابع : دراسة مدى التعارض
بين أحكام القانون والقرارات الوزارية وأثر ذلك على حالات نشاط الاستيراد ومدى تأثير
ذلك على الحصيلة الضريبية وحجم المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن والمحاكم بكافة
درجاتها والوصول إلى الاجابة عن مدى عدم
وجود اتساق بين أحكام القانون 91 لسنة 2005 وقراري وزير المالية رقم 414 لسنة 2009
، 54 لسنة 2012 والتعليمات المرتبطة([4])
بهما أو وجود اتساق طبقا لفروض الدراسة.
النتائج والتوصيات ومراجع الدراسة
[1] بدليل صدور التعليمات التنفيذية
رقم ( 13 ) لسنة 2012 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لسيارات الأجرة والنقل
الخفيف حتى 5 طن والصادرة في 19/4/2012 ، الكتاب الدوري رقم ( 21 ) لسنة 2012 بشأن
المحاسبة الضريبية لنشاط الانتاج السينمائى الصادر بتاريخ 3/7/2012.
[2] يراجع أيضا : قرار السيد رئيس جمهورية مصر
العربية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة
بورسعيد والصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 ( تابع ) في 31 مارس 1977.
[3] القانون رقم 6 لسنة 2013
الصادر بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام
تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والقوانين المعدلة له ، الجريدة الرسمية –
العدد 8 مكرر ( ج ) في 26 فبراير سنة 2013.
[4] كتاب دوري رقم 2 لسنة 2009 ،
التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012.
No comments:
Post a Comment