Wednesday, August 5, 2015

استخدام المدخل السوكى فى المحاسبة الضريبية لتحقيق فعالية مواد القانون 91 لسنة 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب- المبحث الأول

المبحث الأول
المجلس الأعلى للضرائب وتداعيات عدم تفعيل
مواد القانون 91 لسنة 2005 بشأنه

من خلال ما جاء بأحكام المواد 139 وحتى 146 من القانون 91 لسنة 2005 سوف يتناول الباحث طبيعة المجلس الأعلى للضرائب في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتداعيات عدم تفعيل مواد القانون بشان إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.

أولا : في إنشاء المجلس الأعلى للضرائب وتبعيته:
نصت المادة 139 من القانون 91 لسنة 2005 على انه ينشا بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.
ومن هنا يتضح أن هذا المجلس :
1-    ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية.
2-    يتبع رئيس مجلس الوزراء.
3-    المقر الرئيسي له القاهرة.
4-    له شخصية اعتبارية.

ثانيا : هدف المجلس الأعلى للضرائب
نصت المادة 140 من القانون 91 لسنة 2005 على أن المجلس الأعلى للضرائب يهدف إلى :
1-    ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها.
2-    التزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
3-    مراقبة أن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
4-    توجيه الممولين على الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم.

ثالثا: اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب:
نصت المادة 141 من القانون 91 لسنة 2005 على أن يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1-    دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام.
2-    دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3-    دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب ، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت.
4-    متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5-    مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
أ‌-       أدلة عمل الإدارة الضريبية.
ب‌-   دليل القواعد الأساسية للفحص.
ت‌-   دليل إجراءات الفحص.
ث‌-   دليل الفحص بالعينة.
6-    دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها ، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
7-    نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
8-    دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوى الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل ، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوى وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
9-    يقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله على السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص فى التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات اختصاصاتها ، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الشعب لعرضه على المجلس.

رابعا : تشكيل المجلس الأعلى للضرائب:
نصت المادة 142 من القانون 91 لسنة 2005 على أنهك
يشكل المجلس بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو التالي:
1-    رئيس من الشخصيات العامة.
2-    ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.
3-    احد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل.
4-    اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
5-    رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
6-    رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
7-    أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس العلى للجامعات.
8-    احد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز .
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.

خامسا: جلسات المجلس الأعلى للضرائب واجتماعاته:
نصت المادة 143 من القانون 91 لسنة 2005 على أنه :
1-    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك.
2-    لا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل.
3-    تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
4-    للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

سادسا: موارد المجلس الأعلى للضرائب:
نصت المادة 144 من القانون 91 لسنة 2005 على أنه تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1-    ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.
2-    الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس ولا تتعارض مع أغراضه.
3-    عائد استثمار أمواله.

سابعا: النظام المالي للمجلس :
نصت المادة 145 من القانون 91 لسنة 2005 على أن يكون للمجلس موازنة خاصة به وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وينتهي في آخر يونيه من كل عام.
كما نصت المادة 146 من القانون 91 لسنة 2005 على أن يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله ، ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية ، كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.


تداعيات عدم تفعيل مواد القانون 91 لسنة 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب:
يؤدى غياب المجلس الأعلى للضرائب إلى كثير من النتائج السلبية التي يمكن إيجازها في النقاط التالية:

1-    أن غياب المجلس الأعلى للضرائب يؤدى إلى العشوائية في المنظومة الضريبية حيث يتولى هذا المجلس مهام كثيرة أهمها إحكام الرقابة والسيطرة على المحاسبة الضريبية والحفاظ على حقوق الممولين.

2-    يؤدى عدم تشكيل المجلس على التقديرات الجزافية والعمل بفكر الجباية مما يؤدى إلى فقد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وحرم الممولين من حقوقهم والمزايا التي يوفرها لهم هذا المجلس.

3-    إن عدم تشكيل المجلس يؤدى إلى عرقلة ما أستحدثه المشرع بالقانون 91 لسنة 2005 من آليات تكفل حماية حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ، والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القانون واللوائح الصادرة في هذا الشأن .، كما أن عدم تشكيل المجلس يؤدى على عرقلة إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية وعدم توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم.

4-    غياب تشكيل المجلس يؤدى إلى عرقلة وتأخير حسم القضايا الضريبية مما يؤثر سلبيا على تيسير حركة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال بالإضافة على عدم تفعيل قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.

5-    إن تأخير تشكيل المجلس قد يفقد القانون آلية هامة من آلياته الأمر الذي يؤدى إلى عدم تحقيق الهدف المنشود من القانون وهو تحقيق العدالة الضريبية وبناء جسور الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.

6-    تعطيل تشكيل المجلس يؤدى إلى عدم التنسيق بين أنواع الضرائب وكثرة التضارب في التشريعات المنظمة لها مما يؤدى على زيادة التهرب الضريبي والتشوه الضريبي والازدواج الضريبي وغيرها من المشاكل التي تحتاج على إدارة واعية لدراستها.

7-    عن تأخير صدور تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ينعكس بالسلب على تحصيلات الضرائب ويزيد من الخلافات والمشاكل كما أن عدم تشكيل المجلس وفقا لنص القانون يمثل خللا كبيرا في منظومة الضرائب ويؤدى إلى عدم الانسجام والتوافق مع الضرائب.

8-    يؤدى إلى تعطيل برنامج الإصلاح الاقتصادي وعدم إصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها والتأخر في متابعة أداء القائمين على العمل الضريبي وتنفيذ التشريعات بما يكفل حماية ممولي الضرائب باختلاف أنواعهم والتأخر في نشر أدلة العمل الضريبي.

9-    التأخر في علاج الثغرات والسلبيات بالتشريعات الضريبية القائمة ووضع الحلول المناسبة لها وذلك لتعطيل أعمال المجلس في دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام طبقا لأحكام المادة 141 من القانون 91 لسنة 2005.

10-يؤدى إلى تعرض التعديلات التشريعية المتعلقة بقوانين الضرائب وكذلك الكتب الدورية والتعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها على البطلان لعدم دراستها وإقرارها أو مراجعتها من المجلس الأعلى للضرائب وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 141 من القانون 91 لسنة 2005.

11-تعطيل أعمال المجلس في دراسة ما يقدم له من شكاوى الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح القواعد العامة التي تكفل إزالة أسبابها في المستقبل.

12-عدم التحقق من جودة الأداء التنفيذي للإدارات الضريبية من خلال تعطيل دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يؤثر على ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية لأداء الإدارات الضريبية وعرقلة السعي لدى الجهات المختصة والتأخر في تقديم المقترحات لإزالة أى قصور في هذا الشأن.

13-تعطيل متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.

14-يؤدى على تعرض كل من أدلة عمل الإدارة الضريبية ودليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة على البطلان لعدم مراجعتها وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها من المجلس الأعلى للضرائب لعدم تشكيله وبالتالي يتعرض للبطلان.

15-عدم الوعي الضريبي لدى الممولين نتيجة غياب نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعدهم على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم مما يؤدى إلى التهرب الضريبي وعدم تحقيق أهداف الإصلاح الضريبي وعدم استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

16-تعطيل إصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام لعدم دراستها وإقرارها.



No comments:

Post a Comment