Sunday, August 2, 2015

الاهلاك الضريبي بين النظرية المحاسبية والقانون الضريبي

الاهلاك الضريبي بين النظرية المحاسبية
وقانون الضرائب علي الدخل

مقدمه

ان موضوع الإهلاك المحاسبي واثر المعالجات الضريبة له وتأثيره علي ذلك الربح الخاضع للضريبة وموقف قوانين ضرائب الدخل منه وآخرها قانون رقم 91 لسنه 2005 ومدي الإشكالية التي عالجها إقرار الإهلاك كأحد أعباء الإيراد وتلك الثغرات التي أوجدها تدخل القانون رقم 91 لسنه 2005 أو قل تقنين عمليات التهرب والانفلات من أداء الضر يبه
وفي الأوراق القليلة القادمة نحاول أن نلقي بعض الضوء علي ذلك الموقف المشكل نبدأه بتعريف الأصول بصفه عامه ثم تعريف الإهلاك ثم معالجات الإهلاك وفقا لمعايير المحاسبه المصريه وأثره علي الربح المحاسبي ثم نتناول بعد ذلك الإهلاك الضريبي في القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته ثم موقف القانون 91 لسنه 2005 من الأملاك وأخيرا نتطرق إلى مشاكل تطبيق قانون الدخل بشأن الإهلاك وإننا لغرض هذا البحث سوف يتم – بمشيئة الله التعرض الي هذا الموضوع بشيء من الإيجاز من خلال خطه البحث الآتيه .

تقسيمات البحث : -
المبحث الأول : وقفه مع الأصول واستهلاكها
المبحث الثاني : الإهلاك المحاسبي وموقف معايير المحاسبة منه
المبحث الثالث : معالجه قوانين الضرائب للإهلاك من خلال
المطلب الاول : الإهلاك في القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته
المطلب الثاني : الأملاك في ظل قانون ضرائب الدخل 91 لسنه 2005
المبحث الرابع : مشكلات تطبيق القانون بشان الإهلاك



المبحث الأول
وقفه مع الأصول واستهلاكها

الأصول وتعريفها
استقر راي مجلي معايير المحاسبه الامريكي سنه 1985 علي تعريف الأصول بانها منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في المستقبل وان الوحده المحاسبية قد اكتسبت حق الحصول علي هذه المنافع أو السيطره عليها نتيجه أحداث وقعت او عمليات تمت في الماضي ومن هذا التعريف نجد أن هناك ثلاث خصائص يشملها هذا التعريف : ( 1 )
1- وجود منافع اقتصادية مستقبلية أي يكون للأصل قدره مباشره او غير مباشره علي تزويد المنشاه بالخدمه او المنفعه سواء بمفرده أو بالتضافر مع غيره من الأصول وذلك بهدف تحقيق تدفقات نقديه موجبة في المستقبل
2 - قدره المنظمه علي التحكم أو السيطرة علي هذه المنافع أي وجود ارتباط بين الوحده المحاسبيه وبين الأصل بحيث يكون في استطاعه الوحدة الحصول متي تشاء علي المنافع أو الخدمات لنفسها أو تمكين الغير منها
3 - أن يكون هناك قدره علي التحكم في المنافع أو الخدمات قد نتجت عن أحداث أو عمليات تمت فعلا في الماضي أو لبيان أخري يلزم أن تكون العمليات أو الأحداث التي تخول للوحده المحاسبيه حق الحصول أو السيطره علي المنافع المستقبليه قد حدث بالفعل وليس من الضروري أن يكون الأصل قابل للتداول أو التصرف فيه فمثلا نجد أن البضاعة تحت التشغيل أو الأصول الثابتة ذات الاستخدام المنخفض أو شهره المحل تعتبر جميعها أصولا للوحده المحاسبيه رغم عدم إمكان التصرف فيها بالتداول ونخلص إلى أن هناك خصائص ثانويه للأصول مثل تحمل الوحده المحاسبيه لتكلفه مقابل الحصول عليه مثل قابيليه الاصل للتداول او التصرف فيه لوحدات أخري وقانونيه الامتلاك او الحيازة – خصائص ثانويه بمعني غيابها لا يعتبر دليلا نافعا علي عدم وجود الأصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) نظريه المحاسبة د. فؤاد الليثي - بورسعيد كليه التجارة ص 135




تعريف الإهلاك
وفقا للتعريف السابق للأصول يري الدكتور عباس الشيرازي (2) طالما أن الأصول تحقق منافع مستقبلية لذلك فان اتباع مبدأ التخصيص المنظم والمنطقي في المحاسبة يتم توزيع تلك النفقات الرأسماليه علي فترات محاسبيه تمتد إلى عمــــر تلك النفقات ( الأصول ) حيث يتم توزيع هذه النفقات بين الفترات المستفيدة منها علي أساس منظم ومنطقي فإذا تم الاستفادة من خدمات الأصل لفترات متتالية فهنا يتم توزيع تكاليف هذا الأصل علي فترات الاستفادة منه وإذا ما تم الاستفاده من الاصل علي فتره واحده يتم تحميل تكلفه هذا الاصل علي تلك الفتره الواحده وهنا يلزم توافر الأساس المنطقي والمنظم لتحميل وقد يؤدي التخصيص المنطقي والمنظم للتكاليف الي زياده تكاليف الأصول باعتبارها تكاليف إنتاج بدلا من زيادة المصروفات المباشرة مثال الإهلاك المحمل علي تكاليف المخزن السلعي وكذا الأصول التي يتم بناءها داخليا

تعريف الاستهلاكات
المقصود بالاستهلاكات هي المبالغ التي تخصص لمقابله النقص التدريجي في قيم الاصول التي لابد وان تتلاشي وتتآكل من الاستعمال ومن عوامل الزمن أو التطورات التقنية مثل المباني والآلات والسيارات والبرامج المتعلقه بالحواسب الاليه وغيرها وليس من شك أن المستثمر الذي يبقي في أصول ميزانيته هذه الأشياء كل عام كما هي رغم أنها تفقد جزء من قيمتها إنما في الواقع يزيد من قيمه هذه الأصول دون مبرر وبذلك يصور ميزانيته علي غير حقيقتها ويزيد من أرباحه بشكل وهمي ولذلك يتحتم علي هذا التاجر أن يقابل هذا التناقص في الأصل ويستقطع هذه المبالغ من الأرباح كل عام وحسب المدة التي ينتفع فيها بهذا الأصل ويشمل الاستهلاك الأصول الملموسة مثل المباني والآلات وغيرها وكذلك الأصول الغير ملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجاريه وشهره المحل المشتراه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2 ) نظريه المحاسبه د. عباس مهدي الشيرازي سنه 1990 ص 233 جامعه الزقازيق مكتبه المدينه








وتجب التفرقة بين الاستهلاك الصناعي وهو ذلك الجزء من الأصول الذي يتحمل النقصان أو الانقضاء وهو يعتبر من التكاليف واجبه الخصم
وبين الاستهلاك المالي وهو أن تقوم المنشاة أثناء حياتها بسداد راس مالها أو قيمه ما عليها من دين وهذا استهلاك لايعد من التكاليف واجبه الخصم
ويشترط دكتور زكريا بيومي (1) ان تكون الاستهلاكات حقيقيه وغير صوريه بمعني أن يكون هناك تلف فعلي في اصل ضروري لمزاوله المهنة وان يكون الغرض من الاستهلاك أعاده الاصل الي ما كان عليه وان تدرج مصروفات
الاستهلاك في دفاتر المنشاه بالفعل
وتطبيقا لذلك إذا كان الاستهلاك يقابل نقصا حقيقيا من جراء استعمال مبني لأغراض تجاره أو صناعه أو حرفه فانه يسمح بخصم ذلك من الأرباح وعلي العكس من ذلك فانه لا يسمح بالخصم من الأرباح اذا كان النقص بسبب آخر مثل حريق أو فيضان









ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 2 ) موسوعة ضرائب الدخل 1994 د زكريا بيومي ص 248



المبحث الثاني
الإهلاك المحاسبي وموقف معايير المحاسبة منه


في هذا المبحث يتم سرد ما تناولته معايير المحاسبة المصرية بشان الإهلاك
ومعالجته:

المعيار المحاسبي المصري رقم (10 )
- يتم إهلاك كل جــزء منفصل للبند القابل للهلاك إذا كانت تكلفــــــه هذا الجزء هامة لإجمالي تكلفه البند
- يحمــل إهلاك الفترة علي قائمه الدخـل ما لم يكن ادرج ضمن القيمة الدفترية لاصل آخر
- تحمل القيمه القابلـــة للاهلاك لأي اصل من الأصول الثابتـــه بطريقه منتظمة علي مدار العمر الإنتاجي المقدر لاصل ثابت
- يتم اثبات إهلاك الاصل حتي اذا كانت قيمته العادلـــــــه تزيد عن قيمته الدفتريه ما دامت القيمه التخريديه لهذا الاصل لا تزيد عن القيمــــــــــه الدفتريه ولايمنع اصلاح وصيانه الاصل الحاجة الي إهلاك هذا الأصل
- تحسب قيمــــه الإهلاك للاصل بعد خصم القيمـــــه التخريديه له وفي الحياه العمليه غالبا ما تكــون القيمـــه التخريديه للاصل غير ذات قيمه فهي غير مؤثره علي القيمه القابله للإهلاك
- إهلاك الاصل يبدا عندما يكــــون متاحا للاســـتخدام أي عندما يكون في مكانه وفي حالته التي يصبح بها قادرا علي التشغيل بالطريقه التي تحددها الإدارة .





طرق الاهلاك
- تعكس طريقه الإهلاك الأسلوب الذي من المتوقع أن تستفيد به المنشاة من المنافـــع الاقتصادية للأصل .
- يعاد النظـر في طرق الإهلاك المطبقة علي الأصول الثابتة علي الأقل في نهاية كل ســــــنه ماليه وفي حاله وجـــــود تغيير جوهري في أســـلوب الحصول علي المنافع الاقتصادية من تلك الأصول فيجب ان نغيير طريقه الإهلاك لتعكس هذا التغيير
- طرق الإهلاك هي :
القسط الثابت ( تحميل قيمه ثابته علي فترات العمر الإنتاجي للأصل )
 القسط المتناقص( تحميل مبالغ متناقصة علي فترات العمر الإنتاجي للأصل ) مجموع الوحدات ( تحميـــل قيم تعتمد علي الاســتخدام المتوقع أو علي عدد الوحدات المنتجه)
ويعتمد اختيــــار طريقه الإهلاك علي الأســـــــــلوب المتوقع للحصول علي المنافع الاقتصادية للأصل علي أن يتم تطبيقهـا بثبات من فتره لأخرى ما لم يكن هناك تغيير في أسلوب الحصول علي المنافع الاقتصادية
                    المعيار المصري رقم 23 الخاص بالاصول غير الملموسه
ومنه نقتبس :-
- تشــــمل الشهره المشتراه – النفقات المتعلقه بالإعلان – أنشطه البحوث والتطوير-بعض أصــول وحالات التأجــير التمويلي – إنشـــــاء برامج الكمبيوتر- أو شرائها – مصروفات التأسيس
- يعتمد استهلاك الأصل غير الملموس علي عمره الإنتاجي
- هناك عوامل لتحديد العمر الإنتاجي( فتره الاستهلاك )
•الاستخدام المتوقع للأصل وهل سيتم إدارة الأصل بكفاءة
•دوره العمر الإنتاجي ومدي التقادم الزمني والتقني
•التقادم الفني
•تصرفات المنافسين ومستوي نفقات الصيانة وبخاصة البرامج
•عما إذا كان العمر الإنتاجي لاصل يعتمد علي العمر الانتاجي لاصول أخرى

كيفه وطرق الاستهلاك
- يحمل المبلغ القابل للاستهلاك علي مدار فتره الاستفادة بطريقه منتظمة
- يبدأ الاستهلاك عندما يكون الأصل متاحا
- أن تعكس طريقه الاستهلاك المستخدمة النمط الذي تستهلك به المنشـــــــــأه للأصل ويجب أن يكون ثابت من عام لاخر
- يمكن ان تكون طريقه القســـط الثابت هي الأنسب ويمكن استخدام مجموعه متنوعة من طرق الاستهلاك مثل القسط المتناقص ووحده المنتج
- يتم الاعتراف بالاستهلاك ضمن حساب الأرباح والخسائر
- يفترض أن تكــــــــون القيمة المتبقية للأصل تساوي صفر إلا قي حاله تعهد طرف ثالث بشـراء الأصل في نهاية عمره أو تواجد ســـوق نشـــط للأصل في نهاية عمره
مما ســــــــــبق وغير ذلك يتضح الطرق التي ساقتها المعايير المصرية لتحديد الربح المحاســبي بعـــد اتخـــــاذ طريقه من طرق الإهلاك تتســـم بالثبات لأي من الأصول الملموسة والغير ملموسة













المبحث الثالث
معالجه قوانين الضرائب للإهلاك

اختلفت طرق معالجـــه الإهلاك من الوجهــــة الضر يبه بتغير القوانين الضر يبيــــه وســــوف نلقي الضــوء علي الإهلاك من الوجهة الضريبية في ظل القانـــــون 157 لســــنه 1981 وتعديلاته ونخصص مطلب لمناقشه ذلك ثم نناقش الإهلاك من الوجه الضريبه في ظل القانون رقم 91 لسنه 2005 بفرض ضرائب علي الدخل
المطلب الاول
الاهلاك في القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته
جــــــاء ذكر الإهلاك في القانــــون رقم 157 لسنه 1981 في المواد 24 البند الثاني وفيها أن يتم خصم الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائره ما يجري عليه العمل عاده طبقا للعرف وطبيعة كل صناعه او تجاره أو عمل
وقضي البند الثالث من ذات المادة رقم 24 قانـون 157 لسنه 1981 باحتساب إهلاك إضافي بواقع 25 % من تكلفه الآلات والمعدات الجديدة بشروط :
- يحسب الاستهلاك الإضافي علي الآلات والمعدات الانتاجيه وما في حكمها أي لدي المنشات الصناعية والإنتاجي فقط
- أن تكون هذه الآلات والمعدات جديده ولم يسبق استعمالها بالمنشاة او بغيرها
- لا يصح ان تزيد جمله الاستهلاكات العاديه والاضافيه عن التكلفه الدفتريه
- يحسب الاستهلاك الاضافي اعتبــــارا من تاريخ الاستخدام الفعلي في الانتاج لا من تاريخ الشراء او التركيب ولمده واحده
- شرط ان يكون هناك حســـابات منتظمه حتي يتم الانتفاع بهذا الاستهلاك الاضافي
- صدرت  فتوي مجلس الدوله بان الاســـــتهلاك الاضافي يتم خصمه من تكلفه الاله وليس من صافي الربح ( فتوي في 18/1/1984 وصدرت تعليمات المصلحه رقم –1 لسنه 1984 – تؤيد ذلك )
هذا وقد صدر القانون رقم 187 لسنه 1993 والذي يعمل به من 1/1/1994 بتعديل أحكـــام القانــــون 157 لســـنه 1981 وكانت التعديلات التي تمت علي بند الإهلاك باعتباره من التكاليف واجبه الخصم الآتي

نص المـــاده رقم 27 ق 187  لســـــنه 1993 البند الثاني تعد الاســـتهلاكات ضمن التكاليف واجبـــه الخصم وان تكون حقيقيه في حسب ما يجري عليه العمل عاده طبقا للعرف ولطبيعه صناعه أو تجــاره أو عمل (1) وشمل الاستهلاكات الأصول المادية والمعنوية
كما نصت المادة 27 في الفقره الثالثه منها علي خصم اهلاك اضافي قدره 25% من تكلفـــه الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشــــاة أو تقـــوم بتصنيعها علي أن يحسب الاســـــــتهلاك العادي في الفقرة الثانيه بعد حساب الاستهلاك الاضافي وذلك بشــــرط ان يكون لدي المنشاه حسابات منتظمه وجدير بالذكر ان المشرع هنا افصح بان تخصم من تكلفــه الالات بقوله " علي ان يتم خصمها من تكلفه الالات والمعدات الجديده فلم يعتبرها المشرع إعفاء ضريبي يخصم من صافي الربح














ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) د. زكريا بيومي موسوعه الضريبه علي دخل الاشخاص الطبييعين رقم الايداع 571/1994


الإهلاك في ظل قانون ضرائب الدخل 91 لسنه 2005
صدر القانـــون 91 لسنه 2005 ونص في مواد إصداره علي إلغاء قانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنه 1981 وتعديلاته ويعمل به اعتبارا من 1/1/2005 للمنشات خلاف المرتبات والأجور
وجاءت مواد معالجه الإهلاك علي النحو التي :-
- م 25 قانون 91 لســــنه 2005 يكون حســاب الإهلاك لاصول المنشاة علي النحو الاتي :-
- أ – ( 5%) من تكلفــــه شـــــراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو اعاده بناء أي من المباني والمنشات والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فتره ضريبية
- ب – (10 % ) من تكلفـــــه شــراء أو تطوير أو تحسين او تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها وذلك عن كل فتره ضريبيه
- ج - الأصول المعنويــــة التي يتم انشاؤها تســـتهلك بنســـــبه 10%م من تكلفــــــه الانشاء بعد استبعاد ما تم تحمله من تلك التكلفه في السنوات السابقه كما جاء باللائحة التنفيذيه للقانون
- يتم اهلاك الفئتين التاليتين من اصول المنشــــاه طبقــا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينه قرين كل منها:-
•الحاسبات الاليه ونظـم المعلومات والبرامج الجاهزة وأجهزه تحزين البيانات بنسبه 50% من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبية
•جميع أصول المنشـــــاة الأخرى بنسبه 25% من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبيه
- لا يحسب اهلاك للأرض والأعمال الفنية الاثريه والمجوهرات والاصول الاخري للمنشاه الغير قابله بطبيعتها للاستهلاك
المادة 26 قانون 91 لسنه 2005 أوضحت المقصود بأســـــــاس الإهلاك وهو القيمه الدفتريه للأصول كمـــا هي مدرجه في الميزانيه الافتتاحييه ويقل الأساس بما يوازي قيمه الأهلاك الســـــــنوي وقيمه بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمه التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجــه فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية فاذا كان أساس الإهلاك بالســــالب تضاف قيمــه التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجاريـــــة والصناعية للممول أما إذ لم يجاوز أساس الإهلاك عشره آلاف جنيه يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبه الخصم ( لا يشترط إمساك دفاتر ) .


ألفقره الثانية من المادة
لا يجـوز مخالفه نسب الإهلاك المنصوص عليها في الماده 25 من القانون لأغراض حساب الضريبه
نص المادة 27 قانون 91 لسنه 2005
بشان الإهلاك المعجل يخصم نسبه 30% من تكلفه الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار سواء كانت جديده أو مستعمله وذلك في أول فتره ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم احتساب الإهلاك العادي المنصوص عليه في الماده 25 بعد حساب الإهلاك المعجل ويشترط وجود دفاتر منتظمة
ينطبق حكم استنزال الاهلاكات من وعاء المهن غير التجارية طالما ممسك بدفاتر منتظمه اما في حاله عدم إمساك دفاتر يدخل الاهلاك ضمن 10% مقابل جميع التكاليف .
















المبحث الرابع
مشكلات تطبيق القانون بشان الإهلاك

نتيجة السياسه التي اتبعها القانون الجديد رقم 91 لسنه 2005 ترك كثير من المشكلات نتيجه اتساع الفجوه بين الربح المحاسبي والربح الضريبي وهي المشكلات التي كشف عنها المراحل الاولي في تطبيق القانون ومنها
1 - مشكلات متعلقه بنسب الإهلاك ان المشرع قد اخذ بتحديد نسب ملزمه لاهلاك الاصول جاءت علي سبيل الحصر خارجا بذلك عن معايير المحاسبه المصريه التي التزم بها في القانون ذاته علي النحو الوارد في الماده 17 منه حيث نص علي ضروره الالتزام بمعاير المحاسبه المصريه في الحسابات المقدمه وفقا لهذا القانون
2 -  لم يراعي المشرع نسب التشغيل لاكثر من ورديه عمل أو التفرقة بين المباني الاداريه ومباني المصنع حيث تتعرض الاخيره لنسب ومعدلات إهلاك اعلي
3 -  لم يحدد القانون بأي كيفيه وبأي حال يتم استهلاك مصروفات التأسيس ومصروفات ما قبل التأسيس والتي تشمل الترخيص والحملات الاعلانيه والتعريف بالمشروع وأهدافه .
4 - لم يراعي الإهلاك أي مدد زمنيه بشان الأصول ذات القيمه الكبيرة مثل الآلات حيث يتم حساب أساس الاهلاك حتي ولو كانت الالات مشتراه في آخر يوم من العام يحسب لها اهلاك معجل 30% ثم إهلاك عادي 25% علي أساس الإهلاك الموضح بالماده 26 منه.
5 - الأصول الغير ملموسة لم يقوم القانون بمعاجه جانب كبير منها وهي الاصول المصنعه ومنها برامج الكمبوتر اذا كانت الشركه تعمل في مجال البرمجيات بأي طريقه وبأي كيفيه يتم احتساب الإهلاك لهذه البرامج ذات الانفاق الرأسمالي الكبير وكيفيه معالجتها مع العلم ان المنشاة تبيع فقط حق استغلالها مع أن البرامج قد تتعرض للتقادم التقني .
6 - بالنسبه للإهلاك المعجل جاء هذا النص مخالفا لنصوص ما سبق من قوانين ضريبية كان الهدف المعلن لديها من احتساب اهلاك معجل أو إضافي هو تشجيع الاستخدام لاصول جديده حتي يعمل القانون علي الاحلال والتجديد لآلات حديثه مكان القديمه ذات الكفاءه الاقل لهذا كان الاهلاك المعجل 25% بشرط ان تكون الآلات جديده أما في ظل القانون الجديد يحتسب الإهلاك المعجل سواء كانت إطلالات جديده أم مستعمله ولم ندري ما هو الهدف من ذلك
7 - ترك المشرع فرصه للتلاعب في الحسابات عن طريق تغير الآلات علي الورق فقط وتقوم المنشات بالبيع لبعضها بالطريق الصوري للاستفاده من الاهلاك المعجل مما زاد من هوه التلاعب والتهرب وخدمه طبقات بعينها في المجتمع إذ ان تكلفه الآلات قد تصل الي مليون جنيه أو اكثر بكثير لخط الإنتاج الواحد

8 - ارهق المشرع المنشات بكثره إمساكها للدفاتر الذي تتابع فيه الإهلاك من الوجهه المحاسبيه وفقا للمعايير وحقيقه اعماله ودورات الإنتاج من جهه وبين تتبع الإهلاك وفقا للقانون وأساسه من جهه أخرى .
9 - احتساب كثير من الاصول التي هي اقل من عشره الاف حنيه ضمن التكاليف واجبه الخصم بمجملها وقد تحقق هذه الاصول أرباح راسماليه لم توضح اللائحة كيفيه تتبعها او القيمه التي تظهر بها بالدفاتر وكيفيه تقديم الميزانية بشأنها
10 - ارهاق ممول المهن الغير تجاريه الذين لم يقوموا بإمساك دفاتر حيث يكون نسبه الاهلاك ضمن نسبه 10% التكاليف القطعية وبالتالي اذا باع او تصرف صاحب المهنه الحره في جهاز اشعه مثلا اوغيره وهو لا يمسك دفاتر يعتبر 90% من تكلفه البيع ربح رأسمالي وهنا بالتأكيد عدم وجود عداله ضريبية
11 - تعريض بعض الأصول لنسب إهلاك اكبر من النسب الحقيقية لها يؤدي إلى نقل عبئ الضريبة إلى سنوات تاليه بعيده تتاثر بالقيمة الحاليه للنقود حيث يقل الربح في الفترات الأولى ويزداد في السنوات الاخيره وقد يبيع الممول الأصل بأقل من قيمته الدفترية عندها تضيع الضريبه بين التأجيل وهلاك الاصل وقله قيمته السوقية ( البيعيه )
12 - أهمل المشرع الإهلاك الذي يعتري الأراضي التي تتناقص قيمتها نتيحه غلق طرق المواصلات أو تحويلها .

وفي النهاية فإننا نري إن مخالفه النسب الخاصة بالإهلاك للمعايير وللعرف التجاري الذي جاء منصفا بالقانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته فتح الباب أمام كثير من المشاكل العمليه وكذلك نقل عبء الضريبة من اصحاب رؤوس الأموال الضخمة الي محدودي الدخل أصحاب المنشات الصغيرة علي العكس مما هو واضح من إصدار هذا القانون

No comments:

Post a Comment